ميرزا حسين النوري الطبرسي

301

مستدرك الوسائل

[ 15421 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ( 1 ) قال : " من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز " . [ 15422 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " من باع جارية فشرط الا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنه يجوز كله غير ( 1 ) الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد ، فذاك جائز والشرط فيه لازم " . [ 15423 ] 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا ، قال : " المال رد على البائع ، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري " الخبر . [ 15424 ] 7 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " المؤمنون عند شروطهم " . 6 - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع ، فله الخيار فيها ، ويلزم البيع بعدها ) [ 15425 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه ، قال : " لا بأس بهذا ، وهو على شرطه " الخبر .

--> 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 144 . ( 1 ) في المصدر : عن أبيه ، عن آبائه أن عليا ( عليه السلام ) . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 145 . ( 1 ) في المصدر : إلا . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 54 ح 146 . 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 217 ح 77 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 107 .